ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله:"قد قامت الصلاة"(١).
وقال أبو حنيفة: الإِقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها (٢).
وروي ذلك في بعض روايات عبد الله بن زيد (٣)، وهو مذهب شاذ، كما قاله النووي (٤).
وقال الخطابي (٥): مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإِسلام أن الإِقامة فرادى، وأن مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله:"قد قامت الصلاة" إلَّا مالكًا [فإن](٦)[المشهور](٧) عنه أنه لا يكررها.
وأورد الشافعي على مالك سؤالًا لا جواب عنه، فقال له: إن كنت تحقق الإِفراد فاقتصر على التكبيرة الواحدة، ولا تعد إليها بعد
الإِقامة.
(١) المدونة الكبرى (١/ ٥٨). (٢) المبسوط (١/ ١٢٩). (٣) قول: قد جاء من رواية أبي محذورة عبد أبي داود. انظر: معالم السنن (١/ ٢٧٤). (٤) انظر: شرح مسلم (٤/ ٧٨). (٥) معالم السنن (١/ ٢٧٢ - ٢٧٩). (٦) في ن ب ساقطة. (٧) في ن ب (فالمشهور).