وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر، وهو الوجه العاشر.
وفيه تقديم الوعد [والتهديد](١) على العقوبة، وهو الوجه الحادى عشر. وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر
اكتفي به عن الأعلى.
الثاني عشر: قوله - عليه السلام -: "فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" ظاهره أنه أراد حرقهم وقتلهم بالنار، إذ لو لم يرد ذلك لقال:"فأحرق بيوتهم" ولم يقل: عليهم. وهو يقوي ما تقدم من أن المراد بهم المنافقون، لأن المؤمن لا يقتل بترك الجماعة إجماعًا.
الثالث عشر: إذا تقرر أن الظاهر أن المراد حرقهم وقتلهم بالنار فيحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث النهي عن التعذيب بالنار؛
فإنه - عليه الصلاة والسلام - لا يهم إلَّا بما يجوز.
فإن قيل: إنه ناسخ لهذا، فيحتاج إلى دليل يدل عليه، فإن النسخ خلاف الأصل (٢).
والرابع عشر: فيه دليل على قتال تارك الصلاة متهاونًا بها، كذا قاله القاضي عياض، وتبعه بعضهم، ولا يخلوا من نظر، ففي
(١) في ن ب (الشديد). (٢) قال ابن باز في التعليق على الفتح (٢/ ١٣١)، عند كلام ابن حجر -رحمنا الله وإياه-: هذا وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط، والله أعلم. وسيأتي تمام كلامه عند تعليق (١١).