فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلاة. فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات، عملًا بالظاهر، وترك اتباع المعنى، اللهم إلَّا أن يأخذ بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "أن آمر بالصلاة فتقام" على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياق، وما يدل عليه، فيحمل لفظ "الصلاة" عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق.
سابعها: قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.
وقال بعضهم: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما.
والجمهور: على منع تحريق متاعهما، نقلهما النووي في "شرح مسلم"(١).
وقال ابن العطار في "شرحه": استدل [به](٢) بعضهم على جواز العقوبة بالمال، وهو مذهب مالك.
ثامنها:"الحبو": حبو الصغير على يديه ورجليه كما سلف، ومعنى:"لو يعلمون ما فيهما" أي من الأجر كما تقدم، ثم لم يستطيعوا الإِتيان إليهما [إلَّا حبوا](٣) حبوا [إليها](٤) ولم يفوتوا
(١) شرح مسلم (٥/ ١٥٣). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) في ن ب ساقطة. (٤) في ن ب (إليهما).