٣١٧٢٥ - عن الضحاك بن مزاحم:{فإن تابوا} مِن الشرك (٢). (ز)
٣١٧٢٦ - عن الحسن البصري، {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، قال: حَرَّمتْ هذه الآيةُ دماءَ أهلِ القبلة (٣). (٧/ ٢٤٦)
٣١٧٢٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله:{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، قال: خلُّوا سبيلَ مَن أمركم اللهُ أن تُخْلُوا سبيلَه، فإنّما الناسُ ثلاثةُ نفرٍ: مسلمٌ عليه الزكاة، ومشركٌ عليه الجزية، وصاحبُ حربٍ يأمَنُ بتجارتِه إذا أعطى عُشْرَ ماله (٤). (٧/ ٢٤٦)
٣١٧٢٨ - عن عطاء الخراساني -من طريق أبي شيبة- {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}، قال: ثُمَّ خلطهم بالمؤمنين (٥). (ز)
٣١٧٢٩ - قال مقاتل بن سليمان:{فَإنْ تابُوا} من الشرك، {وأَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} يقول: فاتركوا طريقهم، فلا تظلموهم، {إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للذنوب ما كان في الشرك، {رَحِيمٌ} بهم في الإسلام (٦). (ز)
٣١٧٣٠ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله:{فإن تابوا} من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة؛ لم تقتلهم، وكُفَّ عنهم (٧). (ز)
٣١٧٣١ - عن عبد الرحمن الأوزاعي -من طريق أبي إسحاق- قوله:{فإن تابوا}، قال: شهادة أن لا إله إلا الله (٨). (ز)
(١) أخرجه ابن ماجه ١/ ٤٩ (٧٠)، والحاكم ٢/ ٣٦٢ (٣٢٧٧)، وابن جرير ١١/ ٣٤٤، وأخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣ (٩٢٧٢) مختصرًا. قال البزار في مسنده ١٣/ ١٣٢ (٦٥٢٤): «آخر الحديث عندي -والله أعلم-: فارقها وهو عنها راض. وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صدر الخبر مرفوع، وسائره مُدْرَج فيما أرى». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٢ (٢٤): «هذا إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا». (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣. (٣) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ٣٤٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٥. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٥٧. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٣.