٣١٦٩٦ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي روق- في قوله:{فإذا انسلخ الأشهر الحرم}، قال: عشرٌ مِن ذي القَعدة، وذو الحِجَّة، والمُحَرَّم؛ سبعونَ ليلةً (١). (٧/ ٢٤٤)
٣١٦٩٧ - عن محمد بن علي بن الحسين -من طريق ابنه جعفر- في قول الله:{فإذا انسلخ الأشهر الحرم}: فهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب (٢). (ز)
٣١٦٩٨ - عن قتادة بن دعامة، في قوله:{فإذا انسلخ الأشهر الحرم} الآية، قال: كان عَهدٌ بينَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينَ قريشٍ أربعةَ أشهرٍ بعد يوم النحر، كانت تلك بقيةَ مُدَّتِهم، ومَن لا عهدَ له إلى انسلاخِ المُحَرَّم، فأمَر الله نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا مضى هذا الأجلُ أن يُقاتِلَهم في الحِلِّ والحرَمِ وعندَ البيتِ، حتى يشهَدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولُ الله (٣). (٧/ ٢٤٤)
٣١٦٩٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله:{فإذا انسلخ الأشهر الحرم}، قال: هي الأربعة؛ عشرون مِن ذي الحِجة، والمحرم، وصفر، وشهرُ ربيعٍ الأول، وعشرٌ مِن شهرِ ربيع الآخِر (٤). (٧/ ٢٤٣)
٣١٧٠٠ - قال مقاتل بن سليمان: ثم ذكر مَن لم يكن له عهد غيرَ خمسين يومًا، فقال:{فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ}، يعني: عشرين من ذي الحجة، وثلاثين يومًا من المُحَرَّم (٥). (ز)
٣١٧٠١ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة-: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} يعني: الأربعة التي ضرب الله لهم أجلًا لأهل العهد العامِّ من المشركين؛ {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد} الآية (٦). (ز)
٣١٧٠٢ - قال محمد بن إسحاق: هي شهور العهد، فمَن كان له عهدٌ فعهدُه أربعة أشهر، ومَن لا عهد له فأجلُه إلى انقضاء المحرم خمسون يومًا (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٢. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٢. (٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) أخرجه ابن جرير ١١/ ٣٤٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٥٢. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ١٥٧. (٦) أخرجه ابن جرير ١١/ ٣٤٦. (٧) تفسير الثعلبي ٥/ ١٢ مختصرًا، وتفسير البغوي ٤/ ١٣.