٢٢٥٥٣ - عن مجاهد بن جبر، قال: أهل الذِّمَّة إذا ارْتَفعوا إلى المسلمين حُكِم عليهم بحُكْم المسلمين (٢). (٥/ ٣١٧)
٢٢٥٥٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق السدي- {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}: نُسِخَت بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة: ٤٩](٣). (٥/ ٣١٥)
٢٢٥٥٥ - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- في قوله:{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}، قال: إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء لم يحكُم (٤). (٥/ ٣١٦)
٢٢٥٥٦ - عن عامر الشعبي -من طريق محمد بن سالم- قال: إذا أتاك أهل الكتاب بينهم أمْرٌ فاحكم بينهم بحكم المسلمين، أو خلِّ عنهم وأهلَ دينهم يحكمون فيهم، إلا في سرقة أو قتل (٥). (ز)
٢٢٥٥٧ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: هو مُخَيَّر (٦). (٥/ ٣١٧)
٢٢٥٥٨ - عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح]: نحن مُخَيَّرون، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم، وإن حكمنا بينهم حكمنا بيننا، أو نتركهم وحكمَهم بينهم. =
٢٢٥٥٩ - قال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن شعيب، وذلك قوله:{فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}(٧). (ز)
٢٢٥٦٠ - عن الحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}: نُسِخَت بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة: ٤٩](٨). (ز)
٢٢٥٦١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فَإنْ جاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ}، يقول:
(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٤٤. (٢) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٣) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٩٠، وفي مصنفه (١٠٠١٠، ١٩٢٣٩)، وابن جرير ٨/ ٤٤٢ من طريق يزيد النحوي. (٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٤٠، والنحاس في ناسخه ص ٣٩٦. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٤٠. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠٦)، وابن جرير ٨/ ٤٤٠. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٣٢١ - ٣٢٢ (١٩٢٣٧)، وابن جرير ٨/ ٤٤١. (٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٤٢.