للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: (وَإِذَا صَنَعَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ بِيعَةً، أَوْ كَنِيسَةً فِي صِحَّتِهِ، ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ مِيرَاتٌ) لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الوَقْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالوَقْفُ عِنْدَهُ يُورَثُ وَلَا يَلْزَمُ، فَكَذَا هَذَا. وَأَمَّا عِنْدَهُمَا: فَلِأَنَّ هَذِهِ مَعْصِيَةٌ، فَلَا تَصِحٌ عِنْدَهُمَا. قَالَ: (وَلَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ لِقَوْمٍ مُسَمَّينِ، فَهُوَ الثُّلُثُ) مَعْنَاهُ: إِذَا أَوْصَى أَنْ تُبْنَى دَارُهُ بِيعَةٌ، أَوْ كَنِيسَةٌ: فَهُوَ جَائِزٌ من الثُّلُثِ لِأَنَّ الوَصِيَّةَ فِيهَا مَعْنَى الاِسْتِخْلَافِ وَمَعْنَى التَّمْلِيكِ، وَلَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ، فَأَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ عَلَى اعْتِبَارِ المَعْنَيَيْنِ.

قَالَ: (وَإِنْ أَوْصَى بِدَارِهِ كَنِيسَةً لِقَوْمٍ غَيْرِ مُسَمَّينِ، جَازَتِ الوَصِيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: الوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ) (*) لِأَنَّ هَذِهِ مَعْصِيَةٌ حَقِيقَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مُعْتَقَدِهِمْ قُرْبَةٌ، وَالوَصِيَّةُ بِالمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ لِمَا فِي تَنْفِيذِهَا مِنْ تَقْرِيرِ المَعْصِيَةِ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ هَذِهِ قُرْبَةٌ فِي مُعْتَقَدِهِمْ، وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ، فَتَجُوزُ بِنَاءً عَلَى

قوله: (والوقف عنده) أي: عند أبي حنيفة (يورث) إذا كان لمسلم، فهذا أولى يعني إذا لم يكن مسجدًا لا يورث ولا يقال: البيعة عندهم كالمسجد في حقنا، والمسلم لو فعل داره مسجدًا لا يورث، فينبغي أن تكون البيعة كذلك؛ لأنا نقول: المسجد يحرز من حقوق العباد ويصير الله تعالى خالصا فلا يورث، ولا كذلك البيعة؛ لأن البيع عندهم لمنافع، فإن أساقفتهم تسكن فيها ويدفن فيها موتاهم، كذا في جامع قاضي خان وغيره.

وعندهما: هذه معصية فلا تصح الوصية بالمعاصي، وهو قول الأئمة الثلاثة، فيورث بالاتفاق لكن على اختلاف التخريج.

قوله: (وإن أوصى بذلك لقوم مسمين) أي معلومين يحصى عددهم جاز بالاتفاق، وفيه خلاف الشافعي وأحمد وأبي (١) ثور.

قوله: (وقالا: الوصية باطلة)، وبه قالت الأئمة الثلاثة.

وفي جامع البرهاني: قال مشايخنا: هذا الاختلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة أو كنيسة في القرى، أما في المصر لا يجوز باتفاق أصحابنا؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث البيعة في الأمصار.


(*) الراجح: قول أبي حنيفة.
(١) في الأصول: (أبو) والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>