ليس بشركاء في الشرب، ذكره في المبسوط (١). وفي الذخيرة: النهر الكبير من يشرب منه لا يحصون، واختلفوا في حد ما لا يحصى وما يحصى، قيل: ما لا يحصى خمسمائة، وقيل: أربعون، وقيل: مائة، وقيل: أصح ما قيل أنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه، إن رآهم كبيرا كان كبيرا وإلا كان صغيرًا.
القَرَاحُ من الأرض: كل قطعة ليس فيها شجر ولا شائبة سَبْخ، وقد يجمع على أقرحة، كمكان وأمكنة، كذا في المغرب. (وهي) أي: السكة الصغيرة النافذة (مستطيلة). (فبيعت دار في السفلى) أي: في المتشعبة (فلأهلها) أي: لأهل المُتَشَعبة لا لأهل العليا؛ لأنه لا شركة لهم فيها ولا حق المرور، ولهذا ليس لهم أن يفتحوا بابًا فيها، وكانت كالمملوكة لأهلها، وقد مرت صورته في مسائل شتى من كتاب القضاء.
قوله:(ولأهل السكتين) لأن أهل السفلى حَقَّ المرور فيها.
قوله:(فهو على قياس الطريق) يعني لو بيع أرض متصلة بالنهر الأصغر فالشفعة لأهله لا لأهل الصغير، كما ذكرنا الحكم في السكة المتشعبة مع السكة المستطيلة، كذا ذكره في الذخيرة.