"الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"(١) رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على ما في المجموع وحسن على ما في الروضة والتصريح بالطول الفاحش في العذبة من زيادة المصنف وبه صرح في المجموع والسنة أن تكون بين الكتفين كما أفتى به النووي للاتباع رواه مسلم وسيأتي ويسن تقصير الكم "; لأن كمه ﷺ كان إلى الرسغ" رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرساله شيء وصح في إرخائه خبر مسلم عن عمرو بن حريث قال "كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه"(٢) أما المرأة فيجوز لها إرسال الثوب على الأرض لخبر "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه"(٣) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح ذكر ذلك في المجموع والأوجه أن ابتداء الذراع من الحد المستحب للرجال، وهو أنصاف الساقين لا من الكعبين ولا من أول ما يمس الأرض قال الزركشي وينبغي طي الثياب فقد روى الطبراني بأسانيد ضعاف خبر "اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها فإن الشيطان إذا وجد الثوب مطويا لم يلبسه وإذا وجده منشورا لبسه"(٤) وخبر "إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله لا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا"
(١) صحيح: أبو داود "٤/ ٦٠"، حديث رقم "٤٠٩٤" ورواه النسائي "٨/ ٢٠٨"، كتاب الزينة، باب إسبال الإزار حديث رقم "٥٣٣٤"، وابن ماجة "٢/ ١١٨٤"، حديث رقم "٣٥٧٦". (٢) صحيح: رواه النسائي "٨/ ٢١١" كتاب الزيثنة باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين حديث "٥٣٤٦" وأبو داود "٤/ ٥٤" كتاب اللباس، باب في العمائم حديث رقم "٤٠٧٧"، (٣) صحيح: رواه الترمذي "٤/ ٢٢٣" كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء حديث رقم "١٧٣١". (٤) رواه الطبراني في الأوسط "٦/ ٣١"، وأورده الهيثمي في المجمع "٥/ ١٣٥" وقال: فيه عمر بن موسى وهو وضاع.