للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"تتمة" يجوز بلا كراهة لبس القميص والقباء والفرجية ونحوها مزرورا ومحلول الإزرار إذا لم تبد عورته ذكره في المجموع قال القمولي وينبغي اختصاص عدم كراهة لبس القباء بمن يعتاده أو لا يعتاده لكن لبسه تحت ثيابه أما إذا لبسه ظاهرا فينبغي أن يكره كلبس الفقيه القباء في بلادنا وقد تعرضوا له في باب الشهادات قال ابن عبد السلام وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ولا بأس بلبس شعار العلماء ليعرفوا بذلك فيسألوا فإني كنت محرما فأنكرت على جماعة محرمين لا يعرفونني ما أخلوا به من آداب الطواف فلم يقبلوا فلما لبست ثياب الفقهاء وأنكرت عليهم ذلك سمعوا وأطاعوا فإذا لبسها لمثل ذلك كان فيه أجر; لأنه سبب لامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله عنه