للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للاتباع رواه الشيخان "و" لبسه "في اليمين أفضل"; لأنه زينة واليمين أشرف "ويجوز" لبسه "فيهما" معا بفص وبدونه والتصريح بهذا من زيادته وجعل الفص في باطن الكف أفضل للأخبار الصحيحة فيه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ففي الصحيحين "كان نقش خاتمه محمد رسول الله" (١) ولا كراهة فيه قال ابن الرفعة وينبغي (٢) أن ينقص الخاتم عن مثقال لخبر أبي داود "أنه قال لرجل وجده لابس خاتم حديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال رسول الله من أي شيء اتخذه قال من ورق ولا تبلغه مثقالا" (٣) انتهى والخبر ضعفه النووي في شرحي المهذب ومسلم فينبغي الضبط بما لا يعد إسرافا في العرف كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره في الخلخال وقال أفتيت بذلك

"ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي" نقله النووي عن المتولي والروياني واختار في المجموع ما اقتضاه كلام غيرهما من الاقتصار على أنه خلاف السنة

"ويحرم" على الرجل "إطالة العذبة طولا فاحشا وإنزال الثوب ونحوه (٤) عن الكعبين للخيلاء ويكره" ذلك "لغيرها" لخبر البخاري "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له: "إنك لست ممن يفعله خيلاء" (٥) ولخبر الصحيحين "ما استفل من الكعبين من الإزار ففي النار" (٦) ولخبر


(١) رواه البخاري، كتاب العلم، باب مما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم، حديث رقم "٦٥".
(٢) "قوله قال ابن الرفعة وينبغي إلخ" وصوبه الأذرعي
(٣) ضعيف: رواه الترمذي "٤/ ٢٤٨" كتاب اللباس، باب ما جاء في خاتم الحديد، حديث "١٧٨٥" والنسائي "٨/ ١٧٢"، حديث رقم "٥١٩٥".
(٤) "قوله: وإنزال الثوب ونحوه" كالسراويل والإزار.
(٥) رواه البخاري، كتاب المناقب، حديث "٣٦٦٥".
(٦) البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار حديث "٥٧٨٧".