جميعا" (١) وفي رواية لمسلم "إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها" (٢) والمعنى فيه أن مشيه يختل بذلك وقيل لما فيه من ترك العدل بين الرجلين والعدل مأمور به وقيس بالنعل نحوها "وإن انتعل قائما" (٣) للنهي عنه رواه أبو داود بإسناد حسن (٤) قال الخطابي والمعنى فيه خوف انقلابه
"ويستحب أن يبدأ باليمين في اللبس" للنعل ونحوه "واليسار في الخلع" كما علم من باب الوضوء ويسن له إذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما وأن يجعلهما وراءه بجنبه إلا لعذر كخوف عليهما لخبر ابن عباس "من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما بجنبه" (٥) رواه أبو داود بإسناد حسن
"ويباح" بلا كراهة "خاتم حديد ونحاس ورصاص" بفتح الراء (٦) لخبر الصحيحين "التمس ولو خاتما من حديد" (٧)، وأما خبر "ما لي أرى عليك حلية أهل النار" (٨) فسيأتي أنه ضعيف
"ويسن للرجل خاتم الفضة" أي لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره
(١) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا … ، حديث "٢٠٩٧". (٢) مسلم، في الكتاب والباب السابقين، حديث "٢٠٩٨". (٣) "قوله وأن ينتعل قائما" مثله لبس الخف والسراويل (٤) صحيح: أبو داود "٤/ ٦٩" كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث "٤١٣٥" عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن ينتعل الرجل قائما" ورواه الترمذي "٤/ ٢٣٤"، كتاب اللباس، باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم، حديث "١٧٧٥"، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمأن ينتعل الرجل وهو قائم. (٥) ضعيف الإسناد: أبو داود "٤/ ٧٠"، كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث "٤١٣٨". (٦) "قوله بفتح الراء" قال في الصحاح والعامة تقوله بكسر الراء (٧) البخاري، كتاب اللباس، باب خاتم الحديد، حديث "٥٨٧١"، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، حديث "١٤٢٥". (٨) ضعيف: رواه أبو داود في سننه، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، ورواه الترمذي "٤/ ٢٤٨" حديث "١٧٨٥"، والنسائي "٨/ ١٧٢" حديث "٥١٩٥".