بعض عبده ولأن الباقي يقوم عليه والتقويم عليه يشعر بالإتلاف، وهل تحصل الحرية دفعة واحدة؟ وجهان في الكفاية قال الإمام ينتقل الملك، ثم يعتق، وقيل يحصلان معا.
"ويقوم" نصيب الشريك "على شريك موسر استولد" الأمة "المشتركة" بينهما تنزيلا للاستيلاد منزلة الإعتاق (١) قال الأذرعي (٢) لكن لا فرق فيه بين مطلق التصرف في ماله وغيره فيما يظهر (٣) ; لأنه كالإتلاف بخلاف الإعتاق باللفظ فإنه لغو من غير مطلق التصرف وخرج بالموسر المعسر فلا سراية باستيلاده كالعتق ويستثنى من اعتبار اليسار (٤) ما لو كان المستولد أصلا لشريكه فلا يعتبر يساره كما لو استولد الأمة التي كلها لفرعه. قاله البلقيني (٥)"ويلزمه لشريكه" مع قيمة نصيبه "نصف المهر (٦) " لتمتعه بملك غيره بشبهة "ويسري" أي الاستيلاد "بنفس
(١) "قوله تنزيلا للاستيلاد منزلة الإعتاق" وهل هو أولى بالنفوذ; لأنه فعل والأفعال أقوى ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون إعتاقهما وإيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث أو العتق أولى منه; لأنه لا يفيد حقيقة العتق أو هما سواء لتعارض المعنيين فيه؟ أوجه حكاها الرافعي في باب الرهن وعزا الأول للأكثرين (٢) "قوله قال الأذرعي" أي وغيره لكن لا فرق فيه إلخ أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله فيما يظهر" هو الظاهر غ (٤) "قوله ويستثنى من اعتبار اليسار إلخ" أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله قاله البلقيني" قال أيضا يزاد استيلاد أصل أحد الشريكين واستيلاد راهن النصف يسري إلى المرهون إن كان موسرا ويحتمل أن يثبت الاستيلاد في الجميع بلا سراية; لأنه يملك كلها قال ويجيء ذلك أيضا في الرهن الشرعي في التركة وفي الجارية الجانية إذا كانت بين شريكين ففدى أحدهما نصيبه، ثم اشتراه الذي لم يفد واستولدها فإنه يسري الاستيلاد بشرط اليسار إلى النصف المتعلق به حق المجني عليه (٦) "قوله ويلزمه لشريكه نصف المهر" قال البلقيني هذا إذا تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب فلو سبق الإنزال فقد سبق ما يقتضي الاستيلاد المقتضي لانتقال الملك للمستولد على ما يوجب حصة الشريك من مهر المثل فتكون كحصته من قيمة الولد وهي لا تجب على قول التعجيل ولا على قول التبيين، وقد ذكر الإمام نحو ذلك في استيلاد الأصل جارية فرعه وحكاه الرافعي عنه ولم يذكراه هنا، وقوله فلو سبق الإنزال أي أو قارنه وكتب أيضا يجيء هنا ما سبق غير مرة أنها لو كانت بكرا هل تفرد البكارة بأرش أم لا؟ وعلى الإفراد هل يجب مهر بكر وأرش البكارة أو مهر ثيب وأرش البكارة؟ خلاف بيناه بما فيه فيما تقدم غ