"المتاع" له "صدق في النصف بيمينه" وأخذه بحكم اليد وجعل النصف للميتة نعم يستثنى من التنصيف ثياب بدنها التي عليها لأنها منفردة باليد عليها فيحلف وارثها عليها قاله الأذرعي وخرج بقول المصنف من زيادته يساكنها ما إذا لم يساكنها فلا يقبل قوله في شيء إذ لا يد له
"ويحلف" الزوج "لكل من حضر منهما" أي الأخ والأخت "يمينا فإن أثبتت الأخت" بعد حلفه لها لكونها الحاضرة والأخ غائبا "أنه" أي المتاع "لها ولأخيها ثبت لهما" كما علم مما مر في الباب الرابع في الشاهد مع اليمين "و" أنه "لا يطلق حبيس" بحبس القاضي "إلا بثبوت إعساره (١) أو رضا خصمه وبعد رضاه" بإطلاقه "لا تسمع بينة بإعساره" لأنه لا حبس عليه حينئذ بخلاف ما إذا استحق حبسه "ومن عرف عادة قديمة بإجراء ماء" أو طرح ثلج "في ملك الغير بلا مانع فله أن يشهد باستحقاقه" لمدعيه "ولا تسمع" شهادته به "إن صرح بالعادة" بأن يقول رأيت ذلك سنين وإن كان ذلك مستند شهادته على ما مر
"فصل سئل صاحب التنبيه عن رجل حكم له بملك دار فادعى آخر وقفها عليه وأقام به بينة فأثبت الأول" أي أقام بينة "بالحكم له بالملك وأثبت الآخر" أي أقام بينة "بالحكم" له "بصحة الوقف قبل الحكم" للأول "بالملك" ولا يد لأحدهما هل يثبت الوقف أو الملك فأجاب بقوله "ثبت الوقف" دون الملك قال الإسنوي ومقتضاه ترجيح بينة الوقف من حيث هو على الملك عند التعارض وهو خلاف ما مر عن القاضي من أن بينتي الوقف والملك يتعارضان انتهى ويجاب بأنهما إنما يتعارضان (٢) إذا لم يختلف تاريخهما
"ولزمه" أي مدعي الملك "أجرة" مثل "مدة وقوفه" الأولى وقوفها أي الدار أي مدة إقامتها "تحت يده وإن وقف" ملكا له "وأقر بحكم حاكم بصحته ولم يعينه ثم رجع" عنه ورفع الأمر إلى حاكم يرى جوازا لرجوع عنه كحنفي فهل له الحكم بنفوذ الرجوع أو لا فأجاب عنه صاحب التنبيه بأنه "لم يكن للحنفي تنفيذ رجوعه" أي الحكم بنفوذ رجوعه مؤاخذة له بإقراره أما الشافعي ومن لا يرى
(١) "قوله ولا يطلق حبيس إلا بثبوت إعساره" أي وإن لم يرض خصمه (٢) "قوله ويجاب بأنهما إنما يتعارضان إلخ" أشار إلى تصحيحه