"ويستحب للمرأة" في الصلاة "قميص سابغ" لجميع بدنها "وخمار وجلباب كثيف" فوق ثيابها ليتجافى عنها ولا يبين حجم أعضائها، والجلباب الملحفة، والخنثى كالمرأة قاله في المطلب "و" يجب "عليه" إذا لم يجد سترة "عمل سترة" يستتر بها "حتى من حشيش" وهذا أعم من قول الروضة ولو لم يجد سترة ووجد حشيشا يمكنه عمل سترة منه لزمه ذلك.
"وإتلاف الثوب وبيعه" المزيد على الأصل "في الوقت كالماء" إذا أتلفه، أو باعه فيه فيعصي بذلك إن لم تكن حاجة ويصلي عريانا في الأولى ولا إعادة عليه ولا تصح صلاته في الثانية ما قدر على الثوب وهو باق على ملكه لعدم صحة البيع وكالبيع الهبة ونحوها "ولا يباع له" أي للستر "مسكن" ولا خادم كما في الكفارة نقله الزركشي عن ابن كج في الكفارات وأقره وغلط من خالفه وهذه من زيادة المصنف على الروضة.
"ويكره أن يصلي" الرجل "متلثما والمرأة متنقبة، أو مغطيا" المصلي "فاه"; لأنه ﷺ نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة رواه أبو داود (١) وقيس بالرجل غيره "فإن تثاءب" المصلي "سن" له أن يغطي فاه (٢) وفي نسخة سد أي فاه "بيده" لخبر مسلم "إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل"(٣) وهذه أعادها في السير "ويكره" أن يصلي "في ثوب فيه تصوير" أي صورة وأن يصلي إليه وعليه كما ستأتي الإشارة إليه في الشرط
= حديث ٣٥٩، ورواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما جاء الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، حديث ٥١٦. (١) حسن: رواه أبو داود ١/ ١٧٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، حديث ٦٤٣، وابن ماجه ١/ ٣١٠ حديث ٩٦٦. (٢) "قوله: فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده" قال ابن الملقن وغيره والظاهر أنها اليسرى; لأنها لتنحية الأذى قال الأذرعي وألحق بذلك التجشؤ، وهل يلحق الأبخر في الجماعة بذلك لئلا يؤذي بريح فمه لم أر فيه شيئا. (٣) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، حديث ٢٩٩٥.