للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصابع" به مع السواد للتعرض للتهمة "إلا بإذن زوج أو سيد" لها في جميع ما ذكر بعد قوله حرام فيجوز لها ذلك; لأن له غرضا في تزينها له، وقد أذن لها فيه وخالف في التحقيق في الوصل، والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا.

"ويحرم" على المرأة "التنميص" فعلا وسؤالا لخبر الصحيحين السابق إلا بإذن زوج، أو سيد "وهو الأخذ من شعر الوجه، والحاجب" للحسن وتحريم ذلك مع التفسير المذكور من زيادته ولو زاده قبل قوله إلا بإذن زوج، أو سيد كان أولى وعطف الحاجب على ما قبله من عطف الخاص على العام ويستثنى من تحريم ما ذكر بقرينة ما يأتي اللحية، والشارب.

"والنتف للشيب" من الرأس، واللحية "مكروه" لخبر "لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة" رواه الترمذي وحسنه قال في المجموع ولو قيل بتحريمه لم يبعد ونقل ابن الرفعة تحريمه عن نص الأم "و" النتف "للحية المرأة وشاربها مستحب"; لأن ذلك مثله في حقها وذكر هذا وما قبله من زيادته مع أنه ذكر الأول تبعا للروضة في باب العقيقة ونقل النووي الثاني في مجموعه عن القاضي وأقره، لكنه اقتصر على اللحية ومثلها الشارب "كخضب الشيب بالحناء"، أو نحوه فإنه مستحب للمرأة، أو غيرها للأخبار الصحيحة في ذلك "و" كذا يستحب خضب "كفى المرأة" المزوجة، والمملوكة "وقدميها" بذلك; لأنه زينة وهي مطلوبة منها لزوجها، أو سيدها "تعميما" لا تطريقا ولا نقشا فلا يستحب ويكره لغيرها كما سيأتي في باب الإحرام وخرج بالمرأة الرجل، والخنثى فيحرم عليهما الخضاب إلا لعذر كما سيأتي في باب العقيقة مع زيادة "ولا بأس بتصفيف شعرها" كشعر الناصية، والأصداغ والمراد أنه لا يحرم لما سيأتي في باب العقيقة أنه يكره قال في التحقيق ويكره رد ريحان وطيب.

"فرع: وإن صلى على بساط أو سرير في طرفه، أو تحت قوائمه" أي السرير "نجاسة لم يضر" وإن تحرك بحركته لعدم ملاقاتها له "ولو سجد" الأولى قول أصله.

ولو صلى "على طاهر" كبساط "وصدره" أو غيره كما في الأصل "محاذ"