للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للضرورة "وأعاد" لتقصيره بعدم إدراك العلامة; ولأن معه ثوبا طاهرا بيقين وبهذا فارق ما لو كان الاشتباه في ثوب واحد حيث لا تجب الإعادة كما نص عليه الشافعي ولو ظن طهارة أحد الثوبين بالاجتهاد وصلى فيه، ثم تغير اجتهاده عمل بالثاني كما مر بيانه مع زيادة في استقبال القبلة.