للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نقله الأصل عن التهذيب وأقره، ورده في المهمات بأنه ليس ركنا ويجاب بأنه لما كان واجبا، وله دخل في التحلل اعتبر إمكان فعله وإن لم يكن ركنا لبعد العصيان بدونه قال: ولا بد من زمن يسع الحلق (١) أو التقصير بناء على أنه ركن، ويعتبر الأمن في السير إلى مكة للطواف ليلا انتهى. أما إذا مات قبل ذلك فلا عصيان لتبين عدم الوجوب لأنه بان أن لا إمكان.

"ولو تلف مال الحي قبل إمكان الرجوع" أي رجوع القافلة "لم يستقر" الوجوب; لأن مؤنه الرجوع لا بد منها بخلاف تلفه بعد ذلك وبخلاف نظيره في الموت كما مر لتبين استغنائه عن مؤنة الرجوع "وإن حصرت القافلة" التي أمكنه الخروج معها فتحللت أو صابرت الإحرام وفات الوقت "لم يستقر" الوجوب عليه; لأنا تبينا عدم استطاعته هذه السنة "فإن" سلكوا طريقا آخر أو "أطلقوا" ومن حصرهم "في السنة الثانية" أو غيرها "وحجوا"، وهو حي "وماله باق استقر" الوجوب عليه لتمكنه "ولو تمكن" من الحج "سنين" فلم يحج "ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة" من سني الإمكان لجواز التأخير إليها "فتبين بعد موته أو عضبه فسقه فيها" أي في السنة الأخيرة بل، وفيما بعدها في المغصوب إلى أن يحج عنه "فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وبنقض ما شهد به في السنة الأخيرة" بل وفيما بعد بعدها في المعضوب إلى ما ذكر "كما في نقض الحكم بشهود بان فسقهم وعليه" أي كل من الميت أي وارثه والمعضوب "أن يستنيب فورا" للتقصير، والتصريح بحكم الاستنابة عن الميت من زيادته وخرج بقوله أو عضب ما لو بلغ معضوبا فإن له تأخير الاستنابة كما صرح به الأصل.

"فصل". "العبد المفسد للحج يلزمه القضاء"; لأنه مكلف "فإن أعتق"بعد الإفساد "ثم نذر حجا قدم حجة الإسلام" لأصالتها ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود (٢) بإسناد صحيح أنه قال لرجل لبى عن شبرمة أخ أو قريب له: "حج


(١) "قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ"، وهو ضعيف إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه; لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله، وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها.
(٢) "قوله ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود إلخ"; لأن كلا من الحج والعمرة عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تؤد عن الغير مع توجه فرضها كالجهاد، ولو أحرم بتطوع وعليه. . . . . . . . . . . =