والتصريح بالإثم من زيادته "وثبت الخيار" في الفسخ على التراخي "للمعضوب وللمتطوع بالاستئجار عن الميت" تأخر المقصود فإن شاءا فسخا الإجارة، وإن شاءا أخرا ليحج الأجير في العام الثاني أو غيره.
"أما من استأجر بمال الميت" أخر الأجير الحج عن العام "فيعمل في الفسخ" وعدمه "بالمصلحة" فإن كانت المصلحة في الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل ضمن "ولو استأجر المعضوب" من يحج عنه "ومات أو أوصى الميت باستئجار رجل (١) واستؤجر" عنه الرجل "في الذمة فأخر" الأجير الحج فيهما "عن عامه لم يفسخ" عقد الإجارة إذ لا ميراث للوارث في الأجرة في الأولى وبه فارق ثبوت الرد بالعيب ونحوه له، والوصية مستحقة الصرف إلى الأجير في الثانية، وقد قدم أنه إذا أخر أجير الذمة يأثم نبه هنا على أن البغوي قائل بخلافه فيما إذا أطلق فقال "نعم لو أطلق أجير الذمة" بأن لم يعين عام حجه "وقلنا بتعين السنة" الأولى كما مر "قال البغوي لا يأثم بالتأخير" عنها لكن يثبت للمستأجر الخيار، ولو ترك هذا كان أولى; لأنه يوهم أنه المعتمد وليس كذلك بل المعتمد ما قدمه (٢)، وهو قول الجمهور وكما أفاده كلام الأصل
(١) "قوله أو أوصى الميت باستئجار رجل إلخ" لو قال أحجوا عني من يرضاه فلان فعين واحدا فهو كمعين الموصي أو من يشاء زيد فشاء زيد واحدا فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان أصحهما أن له التعيين. (٢) "قوله بل المعتمد ما قدمه إلخ" ما تقدم فيما إذا عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي فيما إذا أطلقا وحملناه على ذلك العام فلا مخالفة. "تنبيه" لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال الأجير حججت قبل قوله ولا يمين عليه، ولا بينة; لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع إلى الأجير كما لو طلق امرأته ثلاثا ثم قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فإنه يقبل قولها، ولا بينة عليها فلو قال للأجير قد جامعت في إحرامك وأفسدته لم يحلف أيضا، ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بأنه جامعها محرما في عرفات يوم عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله، ولا يمين عليه وصح حجه واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف; لأنه في حقوق الله تعالى، وهو أمين في كل ذلك فلو تعلق بذلك حق آدمي سمعت الدعوى، وقد ذكروا في الوصايا لو قال إن لم أحج العام فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق، ولو مات الأجير للحج فقال وارثه مات بعد أن حج قبل قوله كقول الأجير، ولو قال إن حججت عن أبي هذه =