قال الرَّامَهُرمُزيُّ: "المعنى: اقتَدُوا بِمَعَدِّ بنِ عدنانَ، والبَسُوا الخشِنَ من الثِّيابِ، وامشُوا حُفاةً؛ فهو حَثٌّ على التواضُعِ، ونهيٌ عن الإفراطِ في التَّرَفُّهِ والتنَعُّمِ" (٧).
ومِن شَواهِدِهِ: ما رواهُ أحمدُ وأبو نعيمٍ (٨) عن معاذٍ رَفَعهُ: "إيَّاكَ
= بل إن أصل هذا الحديث في الصحيحين: فقد أخرجه البخاري (اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال … ) رقم (٥٨٢٨، ٥٨٢٩)، ومسلم (اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة … ) رقم (٢٠٦٩)؛ كلاهما من طريق شعبة عن قتادة، ومن طريق عاصمٍ الأحولِ؛ كلاهما عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ مع عتبةَ بنِ فرقدٍ بأَذْرَبيجانَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن الحريرِ إلا هكذا، وأشارَ بإصبَعيهِ اللَّتَينِ تَلِيانِ الإبهامَ، قال: فيما علمنا أنهُ يعني الأعلامَ". وله طرقٌ أخرى عن عمر ﵁، وهذا أقواها، وفيه غُنيةٌ وكفايةٌ. والله أعلى وأعلم. (١) "القولُ التامُّ في فضل الرمي بالسهام". (٢) لم أقف على هذا التفسير عند غير المصنف. (٣) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/ ٢٢٦)، "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٥)، "شرح السُّنَّة" (١٢/ ٤٧)، "الفائق" (٣/ ١٠٦)، و"النهاية" (٤/ ١٣٢٥). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٢/ ٥١٣) رقم (٢٥٣٦٦)، عن ابن عُليَّةَ عن الجُرَيريِّ عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عمر إلى أبي موسى … ، وذكره. وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولا يضر اختلاط سعيد بن إياس الجريري؛ لأن سماع ابن علية منه قبل اختلاطه. انظر: "التقييد والإيضاح" (٤٤٧). (٥) انظر: "النهاية" (٤/ ١٣٢٥). (٦) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/ ٢٢٦)، "الفائق" (٣/ ١٠٦)، و"النهاية" (٤/ ١٣٢٥). (٧) "أمثال الحديث" (١٦٢). (٨) "المسند" (٣٦/ ٤٢٠، ٤٢٩) رقم (٢٢١٠٥، ٢٢١١٨)، و"الحلية" (٥/ ١٥٥)؛ من طريق بقيَّةَ: حدثنا السَّرِيُّ بنُ يَنعُمَ عن مُرِيحِ بنِ مسروقٍ عن معاذِ بنِ جبلٍ ﵁ به.