عن النعمان بن بشير:"أن رسول الله ﷺ اشترى من أعرابي فرسًا فجحده الأعرابي، فجاء خزيمة، فقال: يا أعرابي! أتجحد؟ أنا أشهد عليك أنك بعته، فقال الأعرابي: أَن شَهِد عليَّ خزيمةُ فأعطني الثمن، فقال رسول الله ﷺ: "يا خزيمة! إنا لم نشهدك (١) كيف تشهد؟ " قال: أنا أصدقك على خبر السماء، ألا أصدقك على ذا الأعرابي؟! فجعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين، فلم يكن في الإسلام من تجوز شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة (٢).
ومما يستظرف قول بعض المحققين من شيوخنا: حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة (٣).
وفي الباب أيضًا عن عمر (٤).
٦١٢ - حديث: "شهادة المرء على نفسه بشهادتين".
صحيح المعنى بالنظر إلى الإقرار (٥).
(١) في (ز): "أنا لم أشهدك" بصيغة المفرد. (٢) أخرجه الحارث -كما في "بغية الباحث" (١٠٢٦)، والمطالب العالية (١٦/ ٣٤٤)، رقم (٤٠٢٠) - وعلقه عنه الديلمي (٢/ ١٨٨/ ب) - عن الخليل بن زكريا، عن مجالد بن سعيد به. والخليل بن زكريا: هو الشيباني -أو العبدي- البصري؛ متروك، وكذبه بعض الأئمة. انظر: "الكامل" (٣/ ٦١ - ٦٢/ ٦١١)، "سؤالات السهمي" (٢٨٩)، "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٣٤ - ٣٣٧/ ١٧٢٧)، "الكاشف" (١٤١٢)، "التقريب" (١٧٥٢). ومجالد ضعيف الحديث، وسيما في الشعبي، كما تقدم (ح ٥١)، وبهما أعله البوصيري في "إتحاف الخيرة" (٧/ ٢٧٣)، رقم (٦٨٣٦). هذا، وخالف مجالدًا فيه زكريا بن أبي زائدة، فرواه عن الشعبى مرسلًا. أخرجه ابن سعد (٤/ ٣٨٠) -ومن طريقه ابن عساكر (٣٧/ ٣٨٢) - وابن أبي شيبة (ح ٢٣٣٨٨) من طرق عن زكريا به. (٣) لم أقف على قائله. (٤) أورده الديلمي (٢/ ٣٥٩)، رقم (٣٦٠٤)، ولم يسنده ابنه (٢/ ١٨٨/ ب)، ولم أقف عليه عند غيرهما. والله أعلم. (٥) أي: ولا أصل له رواية، وكذا قولهم: "شهادة المرء على نفسه بسبعين"، وأما معناه فصحيح بلا خلاف. انظر: "المحلى" (١١/ ١٥٧)، "الجد الحثيث" (٢١٣)، و"الأسرار المرفوعة" (١/ ٢٢٧)، رقم (٢٤٨)، و"المصنوع" (١٦٥).