الدارقطني عن جابر به مرفوعًا في حديثٍ (٤)، ولكن سنده واهٍ؛ لأن فيه مبشِّرَ بنَ عُبَيدٍ وهو كذاب (٥)
= دعاه النبي ﷺ وقال: أبِكَ جنون؟ قال: لا. قال: أحصنتَ؟ قال: نعم. وفي حديث البخاري: لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت؟ وفي النسائي وأبي داود: حتى قال له في الخامسة: أنِكْتَها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منكَ في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المِرْوَد في المِكْحَلة والرِّشاء في البئر؟ قال: نعم. ثم قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيتُ منها حرامًا مثلما يأتي الرجل من أهله حلالًا. قال: فما تريد مني بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهِّرني. قال: فأُمِر به فرُجِم. قال الترمذي وأبو داود: فلما وجد مسَّ الحجارة مرَّ يشتدُّ، فضربه رجلٌ بِلَحْي جَمَلٍ، وضربه الناس حتى مات، فقال النبي ﷺ: هلا تركتموه. قال أبو داود والنسائي: تثبَّت رسول الله ﷺ، فأما لترْكِ حدٍّ فلا، وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله: لعلك غمزت، إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا صحيحًا". اهـ. فهذا يؤكد أن القاعدة ليست على إطلاقها، كما قال الحافظ ﵀. (١) في (م): "في فاسق". (٢) انظر: الحديث رقم (٩٣١). (٣) انظر: الحديث رقم (١٣١٩). (٤) "السنن" (٤/ ٣٥٨)، رقم (٣٦٠١) من طريق مبشر بن عبيد ثني حجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا، بلفظ: "لا تُنكِحوا النساءَ إلا الأكفاء، ولا يُزَوِّجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". قال الدارقطني: "مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها". اهـ. وأخرجه برقم (٣٦٠٢) من هذا الوجه نحوه مختصرًا على موضع الشاهد. ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" (٧/ ٢٤٠)، وابن الجوزي في "التحقيق" رقم (٢٠٣١). (٥) كذا قال الحافظ في "الدراية" (٢/ ٦٢). وقد رماه أحمد وابن حبان والدارقطني بالوضع. انظر: "العلل" لأحمد رقم (٢٦٣٩ و ٢٦٩٦)، "المجروحين" (ت ١٠٧٤)، "موسوعة أقوال الدارقطني" (ت ٢٨٧٤).