وهو عند الترمذيِّ (١) أيضًا مِنْ حديثِ أبي المَليحِ بن أسامةَ، عن أبي عَزَّةَ (٢)، رفعه بلفظه سواء، وتردَّدَ الراوي: هل قال إليها أو بها؟ وقال: إنه صحيح.
وكذا صحَّحه ابنُ حبان (٣)، والحاكم، وهو عنده (٤) بلَفْظَين؛ أولهما:"إذا قضى الله لرجل موتًا ببلدةٍ جَعَلَ له بها حاجة".
والآخر:"ما جَعَلَ الله أجلَ رجلٍ بأرضٍ إلا جُعِلَتْ له فيها حاجةٌ".
ورواه أحمدُ، والطيالسيُّ في مسنديهما، ولفظه:"إنَّ الله ﷿ إذا أرادَ قبضَ عبدٍ بأرضٍ جعلَ له بها حاجةً"(٥).
ولفظ أحمد:"إذا أرادَ الله قبضَ رُوحَ عبدٍ بأرضٍ، جَعَلَ له فيها، أو قال بها حاجةً"(٦).
وفي البابِ عن عُروةَ بن مُضَرِّسٍ مرفوعًا:"إذا أرادَ الله قبضَ عبدٍ بأرضٍ، جَعَلَ له إليها حاجةً" أخرجه البيهقيُّ في "الشعب"(٧).
(١) "جامع الترمذي" (٢١٤٧) من طريق أبي المليح بن أسامة به. (٢) أبو عَزَّة -بفتح المهملة وتشديد الزاي-؛ هو: يَسار بن عبدٍ الهذلي، يُعدُّ في البصريين من بني لحيان من هذيل، صحابي مشهور بكنيته، له حديث واحد. "التاريخ الكبير" (٨/ ٤١٩ رقم ٣٥٥٥)، و"التقريب" (٧٨٠١). فالإسناد صحيح، وهذه الطريق تُقوِّي الطريق السابقة. والتردُّد الحاصل لم يتبيَّن لي ممن هو. (٣) "صحيح ابن حبان" (١٤/ ١٩ رقم ٦١٥١). (٤) فقال في "المستدرك" (١/ ٤٢): هذا حديثٌ صحيحٌ ورواته عن آخرهم ثقات. (٥) "مسند الطيالسي" (٢/ ٦٦٢ رقم ١٤٢٢) من طريق أيوب، عن أبي المليح به فذكره. (٦) "مسند أحمد" (٢٤/ ٣٠١ رقم ١٥٥٣٩) من طريق أيوب عن أبي المليح به. ورواه البخاري في "الأدب المفرد" (ص ٤٣٦ رقم ١٢٨٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٢٧٦ رقم ٧٠٧، ٧٠٨)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ٢٩٥ رقم ١٣٩٣). (٧) "شعب الإيمان" (١٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ٩٤٢٤) عن الحاكم، وهو في "المستدرك" (١/ ٣٦٦) من طريق الحسين بن نبهان العسكري، حدثنا زيد بن الحريش الأهوازي، حدثنا عمران بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد،، عن الشعبي، عن عروة ابن مضرِّس رفعه به فذكره. =