الفصلُ الثّالث في فقه هذا الحديث والفواند المنثورة فيه
وهي ثلاث:
الفائدة الأولى (١):
قوله:"الاسْتِطَابَة" وهي: الاستجمار بالأحجار، وإنّما نصَّ على الأحجار لأنَّه أكثر ما يُستعمَل في الاستطابة، ورَوَى ابنُ عبد الحكَم عن مالكٌ؛ - أنّه كان يستحبُّ الاستطابة بها. (٢)
مسألة:
فإن استجمرَ بالْعُشب وما في معناه جازَ، خلافًا لزُفَر، فإنّه قال: لا يجوزُ شيءٌ من ذلك.
مسألة:
وأمّا الاستجمار بالعَظْمِ أو الرَّوْثَة أو الْحَمْأَة (٣)، فَرَوَى ابنُ القاسم عن مالكٌ النَّهي عن ذلك. (٤)
ورَوَى عنه أشهب أنّه قال: ما سَمِعتُ في العَظمِ بنَهْىٍ، وأمّا أنا فلا أرى به بأسًا.
ومنع الاستجمار بما كان نجسًا أو مكروهًا، وبكلِّ شيء مأكولٍ، فإن فعل، قال الأَبْهَرِيُّ: لا أعرفُ فيه نَصًّا لمالك ولا لأحدٍ من أصحابه، وعندي أنّه قد أساءَ ولا شيءَ عليه، كمن استجمر بيمينه (٥).
(١) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسة من المنتقى: ١/ ٦٧ - ٦٨ بتصرُّف يسير. (٢) ذكر ابن عبد البرّ هذه الرواية في اختلاف أقوال مالكٌ وأصحاب: ٤٨. (٣) الحمأة: الطَّينُ الأسود المنتن. وردت هذه اللفظة في بعض المصادر الفقهية المالكية: "الحُمَمَة" على وزن رطبة، وهو ما أحرق من خشب ونحوه. انظر النوادر والزيادات: ١/ ٢٣. (٤) رواه صاحب العتيبة كما في البيان والتحصيل: ١/ ٥٥. (٥) انظر التفريع لابن الجلاب: ١/ ٢١١.