ومن "كتاب محمّد" أنّ ربح ما لم يضمن أنّ يبيع لرجل شيئًا بغير أمره، ثمّ يبتاعه منه وهو لا يعلم (٥)، وهذا الباب ضَيِّقٌ جِدًّا، وفروعه كثيرة.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:٥/ ٣١. (٢) أي قول ابن عبّاس في الموطَّأ (١٩٢٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٢٨)، وسويد (٢٥١). (٣) أي قول ابن عبّاس في المصدر السابق. (٤) يقول البوني في تفسير الموطَّأ: ٩٨/ أ "حديث ابن عبّاس هذا حُجَّةٌ لأهل المدينة في المنع من الذَّرائع". (٥) تتمّة العبارة كما في المنتقى: " ... لا يعلم بيعك بأقلّ من الثّمن، وكذلك بيعك ما ابتعت بالخيار لا تبعه حتّى تعلم البائع ويشهد أنّك رضيته فإن لم تعلمه فربحه للبائع، فإن قلت: بعت بعد أنّ اخترت، صدقت مع يمينك، وكذلك الرّبح".