وفي حديث آخر: دخلَ مكَّةَ يوم الفتح، وعلى رأسه عمامة سوداء (١).
الأخضر: ورد فيه الأثر (٢)، والقرآن، لقوله:{ثِيَابًا خُضْرًا}(٣) وهو حسن في النّوم لِرَائِيْهِ.
وأمّا قوله (٤): "وَالذَّهَب": فقد جاء النّهي عنه - صلّى الله عليه وسلم - عن التّختّم بالذَّهب (٥)، وأجمع العلماء أنّه للنِّساء مباحٌ، فلم يبق إِلَّا الرِّجال فإنّ النّهي مقصور عليهم، بدليل الحديث الّذي فيه:"عَلَى ذُكُورِ اُمَّتِي"(٦).
مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ (٧) والخَزِّ
حديث عائشة في هذا الباب (٨) حَسَنٌ، ورَوَى التّرمذيُّ عن أبي موسى الأشعري؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"حَرَّمَ اللهُ لِبَاسَ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأَحَلَّ لإِنَاثِهِم"(٩).
الإسناد:
قال الإمام: أحاديث الحرير والذَّهب كثيرة في المُصَنَّفاتِ، فأشار مالك إلى نُبَذٍ منها، وهي أمَّهاتُها وأصولُها.
(١) أخرجه مسلم (١٣٥٨) من حديث جابر. (٢) انظر مسند الشّافعيّ (١٩٨)، وأحمد: ٢/ ٢٢٦، والترمذي (٢٨١٢). (٣) الكهف: ٣١. (٤) أي قول الإمام مالك في ترجمة الباب من الموطَّأ: ٢/ ٤٩٨ "باب ما جاء في لُبْسِ الثِّياب المُصبغة والذَّهب". (٥) أخرجه في الموطَّأ (٢٦٤٨) رواية يحيى بلاغًا، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٠٣)، وسويد (٦٨٨)، وهو من حديث أبي هريرة عند البخاريّ (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩). (٦) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: ابن أبي شيبة: ٨/ ٨٣٢، وأحمد: ٤/ ٣٩٤، وعبد بن حميد (٥٤٦)، والترمذي (١٧٢٠) وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي: ٨/ ١٦١. (٧) لفظ "الحرير" غير وارد في ترجمة الموطّآت. (٨) في الموطَّأ (٢٦٥٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٠٦)، وسويد (٦٨٩)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٥٦، وانظر التمهيد: ١٤/ ٢٦٠. (٩) أخرجه التّرمذيّ (١٧٢٠) وقال: "حديث حسن صحيح" وانظر تعليقنا رقم: ٥ من هذه الصفحة.