ودليلُه: أنّه أحد الزَّوْجين فجازَ التربُّصُ له كالطّرفِ الآخر، وهو إذا أسْلَمَتِ الزَّوجةُ وهو كافِرٌ، فإِنّه يُعْرَضُ عليه الإسلام طُول العِدَّة، وهو أحسن، والدّليلُ عليه: حديث صَفْوَان وغيره.
باب ما جاء في الوَلِيمَةِ
قال الإمامُ: الحديثُ في هذا البابِ مشهورٌ، والأصلُ فيه: حديث جَابِرٍ وعبد الرّحمن بن عَوْف (١).
وفيه تسع فوائد:
الفائدةُ الأولى (٢):
الوليمةُ سُنَّةٌ في النِّكاحِ قائمةٌ، وفائدتُها الشُّهرَةُ والإعلانُ والذِّكرى، وأقلُّها لِذوِي القُدْرَةِ شاةٌ؛ وبعدَ ذلك كيفما استطاعَ كلُّ وَاحِدٍ.
وفي الصّحيح؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ على بَعْضِ أزواجِهِ بصَاعَيْنِ من شَعِيرٍ (٣)، وَأَوْلَمَ عَلَى زيْنَب حَضَرًا (٤)، وعَلَى صَفِيَّةَ سَفَرًا (٥).
(١) في الموطَّأ (١٥٧٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٨٩)، وصويد (٣٣٥)، وابن القاسم (١٥٠)، والشّافعيّ في مسنده: ١٥٠، والقعنبي عند الجوهري (٣١٨)، والتنيسي عند البخاريّ (٥١٥٣)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٠٢٠). (٢) انظرها في القبس: ٢/ ٧١٦. (٣) أخرجه بهذا اللّفظ النسائي في الكبرى (٦٦٠٧) مرسلًا، وانظر تحفة الأطراف للمزي: ١١/ ٣٤٢، وفتح الباري: ٩/ ٢٤٠. (٤) أخرجه البخاريّ (٤٧٩٤)، ومسلم (١٤٢٨) من حديث أنس. (٥) أخرجه البخاريّ (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥) من حديث أنس.