ودليلنا: قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (١)، وهي عامّةٌ فَتُحْمَلُ على عمومها، وقوله تعالى في الجوارح:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} الآية (٢)، ولم يفرِّق بين ذي مِخْلَب وغيره.
ومن جهة القياس: أنّ هذا طائر، فلم يكن حرامًا كالدّجاجِ والإِوَزِّ.
بابُ (٣) القولِ في الأطعمةِ
قال الله تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}(٤) واختلفَ العلّماءُ في تفسيرها:
فقيل: هي المحرَّمةُ شرعًا.
وقيل: هي المستخبثةُ جِبِلَّةً وطَبْعًا على العموم عند النَّاس، لا على الخصوص عند بعض الاشخاص. وقد قيل للنبي - صلّى الله عليه وسلم -: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قال: لا، ولكنّه لم يكن بأرض قومي فاجِدُني أعافُه (٥)، يعني الضَّبّ، يشيرُ إلى كراهية الاعتياد، وهي مخالفةٌ لكراهية أصل الاستخباث.
وقال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الآية (٦)، فحرّم الله في هذه الآية عشَرةً ترجِعُ إلى أربعةٍ، وهي: الميِّتَة، والدّمُ، ولحمُ
(١) الأنعام: ٤٥. (٢) المائدة: ٤. (٣) لا وجود لهذا الباب في الموطَّأ، وقد أورده المؤلِّف في القبس: ٢/ ٦٢١ بعنوان: القول في الاطعمة". (٤) الأعراف: ١٣٧. (٥) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٧٧٥) رواية يحيى. (٦) المائدة: ٣.