فقول مالك مبنيٌّ على وجوبِ إتيان الدَّعوةِ، وأنَّ الأكلَ ليس بواجبٍ (١).
وقولُ أَصْبَغ مبنىٌّ على وجوبِ الأكلِ، ولذلك أَسْقَطَ وجوبَ الإتيانِ عن الصّائم.
فرعٌ (٢):
فإن كان في الوليمةِ زِحَامٌ، وغلق البابُ دونَه؟
فقال ابنُ القاسم عن مالك (٣): هو في سَعَةٍ إذا تخلَّفَ عنها أو رجعَ.
ووجه ذلك: أنّه لا يلْزَمُ الإِتيان ولا الابْتِذَال في الزِّخام، فإنَّ ذلك ممَّا يَثلِمُ المُرُوءَةَ، وكذلك إنَّ كان له عُذرٌ من مرضٍ أو غيرِهِ.
باب جامع النِّكاح
وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى:
قوله - صلّى الله عليه وسلم - (٤): "فَلْيَأخُذ بِنَاصِيَتِهَا، وَليَدْعُ بِالبَرَكَةِ" إِشارةٌ إلى قوله: "إنْ يكنِ الشُّؤمُ ففي ثلاثة"(٥).
(١) ولذلك أوجب الإتيان على من لا يريد الأكل أو من يصوم. (٢) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٣٥٠. (٣) في العتبية: ٤/ ٣٠٧ في سماع ابن القاسم من مالك، رواية سحنون، في كتاب طلق بن حبيب. (٤) في حديث الموطَّأ (١٥٧٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٥٢)، وسويد (٢٢١، ٣٣٨). (٥) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٣٤١) من حديث ابن عمر.