قال الإمامُ: سمعتُ القاضِيَ الزِّنجانىُّ ببيتِ المقدسِ يقولُ: قال اللهُ تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}(٢) قال: هذه الَايةُ منتظِمَةٌ لكلِّ بَيْعٍ صحيحٍ وبَيْعٍ فاسدٍ، فأمّا البَيْعُ الصّحيحُ فقد أشرنا إليه، ولكنَّ حدَّه عندَهم (٣): كلُّ بيعٍ سَلِمَ مِنَ الرِّبَا والجَهَالَةِ، فإنّ البَيْعَ إنّما هو مُقَابَلَةُ المالِ بالمالِ، ولابُدَّ أنَّ يكونَ المالانِ من الجِهَتَيْنِ مُقَدَّرَيْنِ، والتَّقديرُ على قسمين:
١ - تقديرٌ تولاَّهُ الشَّرعُ في الأموالِ الرِّبَوِيَّةِ.
٢ - تقديرٌ يَتَوَلّى المتعاقِدَانِ ذلك باختيارِهِمَا، وذلك في سائرِ الأموالِ.
القاعدةُ الثّانيةُ (٤)
الفسادُ يرجِعُ إلى البَيْعِ من ثلاثةِ أشياءَ:
١ - إمّا من الرِّبا.
٢ - وإمّا من الغَرَرِ والجهالة.
٣ - وإمّا من أكلِ المالِ بالباطلِ.
وحَدُّهُ: أنَّ يَدخُلا في العَقْدِ على العِوَضِيَّةِ,، فيكونُ فيه ما لا يقابِلُه عِوَضٌ؛ لأنّا قد بيّنا أنَّ البيوعَ (٥) تنقسمُ على ثلاثةِ أقسامٍ:
١ - بيوعٌ جائزةٌ.
٢ - وبيوعٌ محظورةٌ.
(١) انظرها في القبس: ٢/ ٧٨٦ - ٧٨٧. (٢) البقرة: ٢٧٣. (٣) أي عند الأحناف. (٤) القسم الأوّل من هذه القاعدة إلى قوله: ما لا يقابله عوض، وردَ في القبس: ٢/ ٧٨٧. (٥) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدِّمات الممهّدات: ٢/ ٦١.