قال أبو حاتم (١): الميراثُ مِفْعَال من الإِرث، والإرثُ ما بقي بعد صاحبه، وقيل لمال الميِّت: إرث وميراث؛ لأنّه يخلفه ويبقى بعده.
اللّفظ الثّاني:"العَصَبَة" هم قرابة الرَّجل وورثتُه من قِبَلِ أبيه الّذين ليس لهم سَهْمٌ معلوم في كتاب الله.
والعَصَبَة: مأخوذةٌ من العِصابة وهم الجماعة من الخَلْق، وقيل: هي مأخوذة من العِصَابة الّتي يعصَّب بها الرَّجُل رأسه عند الحرب، قال الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية (٢)، إلى قوله:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ}.
مقدمة للكتاب (٣) وفاتحة له:
اعلموا -وفقكم الله- أنّ الفرائض أصلٌ من أصول الدِّين، ومن أهتّم علوم الشّريعة وأركأنّها، حضَّ النّبيّ -عليه السّلام- عليها وعلى تعليم معانيها وتَعَلُّمِها، فقال - صلّى الله عليه وسلم -: "تَعَلَّمُوا القُرْآنَ وَالفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي مَقْبُوضٌ"(٤) وقال: "الْعِلْمُ ثَلَاثٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"(٥) تولّى الله تقديرها، وبيَّن أحكامها.
والأصلُ فيه من السُّنَّة: قولُه في حديث ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال النّبيّ
(١) في كتابه الزينة. (٢) النِّساء: ١١. (٣) انظرها في القبس: ٣/ ١٠٣١. (٤) أخرجه التّرمذيّ (٢٠٩١) وقال: "هذا حديث فيه اضطراب" انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٧٩، وتعليق بشار عواد معروف على الجامع الكبير. (٥) أخرجه أبو داود (٢٨٨٥ م)، وابن ماجه (٥٤)، والدارقطني: ٤/ ٦٧، والبيهقي: ٦/ ٢٠٨، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (٦) النِّساء: ١١.