إذا قال: أَنتِ عَلَىَّ مثل أُمِّي، فإنّه يكون ظِهارًا، نَوَى أو لم ينوِ.
وقال أبو حنيفة (٦) والشّافعي (٧): إنَّ نَوَى الظِّهارَ كان ظِهارًا، وإن لم يَنْوِ لم يكن شيئًا.
ودليلُنا: أنّه شَبَّهَ مُحَلَّلًا بمُحَرَّمٍ فكان ظِهَارًا، أصلُه إذا قال: أَنْتِ عَلَيَّ كَظهْرِ أُمِّي.
[فصل]
قال الإمامُ: قد بيَّنَّا أنَّ الظِّهارَ مأخوذٌ من الظَّهْرِ، ومعناه: أنَّ محلَّ الرَّكوبِ الظَّهر، والجِمَاعُ نوعٌ من الرُّكوبِ. فمعنى "أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي" أي رُكُوبكِ عليَّ حرامٌ كرُكُوبِ أمِّي.
واختلفَ علماؤُنا في فرعٍ، وهو: أنّ (٨) الظِّهارَ: تحريمُ الوَطْءِ المُباحِ من الزَّوجةِ والأمَةِ، وهل يحرمُ عليه الاستمتاع بالقُبْلَةِ والمباشَرَةِ وغير ذلك؟
اختلف أصحابُنا في ذلك:
(١) قاله في المدوّنة: ٢/ ٢٩٧ في ظهار الرَّجل من أمَتِهِ وأم ولدِه ومدبرته. (٢) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٩١، والمبسوط: ٦/ ٢٢٧. (٣) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٤٢٦. (٤) المجادلة: ٢. (٥) انظر هذه المسألة في القبس: ٢/ ٧٣٦، وأحكام القرآن: ٤/ ١٧٤٩. (٦) انظر المبسوط للسرخسي: ٦/ ٢٢٨، ٢٢٩. (٧) في الأم: ٣/ ٢٩٦، وانظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٤٣١. (٨) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ٣٧.