قال الإمامُ: ذكرَ مالك في هذا الباب حديث: الفُرَيْعَة بِنْت مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ (٦)، وَأنَّهَا
= وعكرمة وجابر بن زيد يقولون: إنَّ الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلّت للأزواج". (١) من صحيحه" {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} الحديث (٤٩٠٩). (٢) ١/ ١٠٨، ٤/ ١٨٣٨. (٣) البقرة: ٢٣٤. (٤) هذا إنَّ كانت ممّن تحيض، فإن كانت حاملًا فوضع الحمل، وإن كانت يائسة فثلاثة أشهر، فإن كانت مستحاضة أو مرتابة فتسعة أشهر. (٥) انظر المعونة: ٢/ ٩٢٤. (٦) في الموطَّأ (١٧٢٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٠٧)، وسويد (٣٧١) , =