في هذا الحديث: إيجابُ الغُسل على النِّساء إذا احتلمن ورأَيْنَ الماء، فحكمُهُنَّ في ذلك حُكم الرِّجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال، وهذا ممّا لا خِلاَفَ فيه. وأكثرُ أصحاب ابن شهاب يقولون: نعم، إذا وَجَدْتِ الماءَ (٢)، وقد روي:"إنّ النِّساءَ شقائق الرِّجال"(٣)، يعني (٤): أنَّ الخِلقَة فيهم واحدةٌ، والحكمُ فيهم بالشّريعة سواء.
الفائدة الثّانية (٥):
فيه: بيان ما كان عليه نساء ذلك الزّمان من الاهتبال بأمر دينهنّ، وهذا يَلزَمُ كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ إذا جَهِلا شيئًا من دينهما أنّ يسألا عن ذلك، وقول الرسول - صلّى الله عليه وسلم -: "شِفَاءُ العيِّ السُّؤَالُ"(٦) وقول عائشة: "يرحمُ اللهُ نساءَ الأنصارِ، لم يمنعهنّ الحياءُ أنّ يسألنَ عن
(١) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٣٦٦ (ط. القاهرة) مع بعض الزيادات. (٢) رواه الطبراني في الأوسط (٢٢٦٧) من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي في المجمع: ١/ ٢٦٨ "وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال أبو حاتم؛ كان يكذب". (٣) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٤)، وأحمد: ١/ ١٩٣، والدارمي (٧٧١)، وأبو داود (٢٣٦)، وابن ماجه (٦١٢)، والترمذي (١١٣). (٤) هذا الشرح من إنشاء المؤلِّف. (٥) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٣٦٧، وانظر التمهيد: ٨/ ٣٣٨. (٦) أخرجه مطولًا عبد الرزاق (٨٦٧)، وأحمد: ١/ ٣٣٠، وأبو داود (٣٣٧)، وابن ماجه (٥٧٢) من حديث ابن عبّاس. وانظر تحفة المحتاج: ١/ ٢٢٥، وتلخيص الحبير (١/ ١٤٧).