وقال أشهب في "المجموعة": قد رُوِيَ عن عمر أنّه قال: من حَجَّرَ أرضًا ولم يعمّرها أنّه ينتظر به ثلاث سنين (١)، وأراه حسنًا.
مسألة:
وقد قال ابنُ القاسم (٢): ليس الحَجْرُ إِحياء.
ووجه ذلك: أنّ هذا لا يعمل لإحياء، وإنّما هو مَنْعٌ لغيره من التَّصرّف فيها.
مسألة:
وليس حفر بئر الماشية إحياء، قاله ابنُ القاسم (٣) وأشهَبُ؛ لأنّه عمل لمنافع الماشية كالرّعي.
الفصل الرّابع (٤) في حكم ما أحيي ثمّ مات
فإنّ الأرض على ضربين:
١ - ضرب يقسم ملكه.
٢ - وضرب يملك عن مالك.
فأمّا ما اقتسم ملكه، فعلى قسمين: إقطاع (٥) وإحياء.
فأمّا الأوّل: ففي "العُتْبِيَّة"(٦) عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا قريبة فهي له
(١) نصّ ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٠٥ على أنّ هذه الرِّواية حكاها اشهب. (٢) قاله في "المجموعة" وغيرها، نصّ على ذلك الباجي. (٣) قاله في المدوّنة: ١٥/ ١٩٦ (ط. صادر) في ما جاء في إحياء الموات. (٤) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٦/ ٣٠. (٥) أي إقطاع الإمام. (٦) ١٠/ ٣٠٠ في سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم، من كتابُ يشتري الدّور والمزارع.