وكذلك قول مالك (٢) في المعتمرين (٣) إذا ذبح أحدُهما شاةَ صاحبه عن نفسه، ضمنَها ولم يجزه ذبح شاته.
وأمّا النّحر قائما، فقد قيل في معنى قوله:{صَوَافَّ}(٤) يعني: قيامًا، واختار العلماء نحرها رقودًا لقوله:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا}(٥) والوجوبُ: السّقوط إلى الأرض عند العرب.
وقال الثَّوريّ: إنَّ شاء أضجعها وإن شاء نحرها قائمة.
وقال مالك (٦): لا يجوز لأحد أنّ يحلِقَ رأسَه حتّى يَنْحرَ هَدْيَه، ولا ينبغي لأحد أنّ يَنْحَرَ قبل الفجر يومَ النَّحْر، وإنّما العمل كلُّه يومَ النَّحر: الذَّبْحُ، ولُبْسُ الثَّيابِ، وإلقاءُ التَّفَثِ، والحِلَاقِ، ولا يكون شيءٌ من ذلك قبلَ يومِ النَّحر.
هذا لا خلاف فيه؛ لأنّ جمرة العَقَبَة إنّما تُرْمَى ضُحَى يوم النَّحر.
الحِلَاق (٧)
الأحاديث (٨):
قال القاضي: ليس فيه (٩) ذِكْرُ الموضع الّذي قال فيه رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - هذا القول، وهو محفوظ من حديث ابن عبّاس (١٠)، وأبي سعيد (١١)، وأبي
(١) كذا بالأصل، والظّاهر أنّه سقطت هنا جملًا بسبب انتقال نظر النّاسخ، والذي في الاستذكار: "وقال الثّوري: إذا ذبحها بغير إذنه لم تجز عنه ويضمن الذّابح. وقال الشّافعيّ: تجزئ عن صاحبها ويضمن الذّابح النقصان". (٢) فيما رواه عنه ابن عبد الحَكَم. (٣) في الأصل: "المعمر" والمثبت من الاستذكار. (٤) الحج: ٣٦. (٥) الحج: ٣٦. (٦) في الموطّأ (١١٧٢) رواية يحيى. (٧) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ١٠٤، ١٠٧ - ١١٢. (٨) الواردة في الموطّأ (١١٧٣ - إلى- ١١٧٧) رواية يحيى. (٩) أي في حديث ابن عمر في الموطّأ (١١٧٣) رواية يحيى. (١٠) أورده ابن هشام في السيرة: ٣/ ٣٣٤ عن ابن إسحاق، كما أخرجه أحمد (٣٣١١)، وابن أبي شيبة: ١٤/ ٤٥٣، وأبو يعلى (٢٧١٨). (١١) أخرجه أحمد (١١١٤٩)، وأبو يعلى (١٣٦٨)، وذكره الهيثمي في المجمع: ٣/ ٢٦٢ ونسبه إلى =