٢ - والصَّدَاقُ، ويكون من الّذي يُمْلَك وتجوزُ المعاملة به، وأقلُّه رُبع دينار، وقال بعضُ علمائِنا: أو ثلاثةُ دراهم.
٣ - والإعلانُ به، فالسِّرُّ كإخفائه.
٤ - وإجتماعُ الإيجابِ والقَبولِ.
٥ - وخُلُوُّ العقدِ من شيءٍ يُفْسِدُه.
أمّا "الوليّ" فله خمسة أوصافٍ (٢):
١ - الإسلام.
٢ - والحرية.
٣ - والبلوغ.
٤ - والعقل.
٥ - والذكوريّة.
وأن يكونَ الوليُّ من العصبة أو السُّلطان، وهو القاضي، ويجوز الرَّضِيُّ من المسلمين، على ما يأتي بيانُه مسألةً مسألةً إنَّ شاءَ الله.
(٣) فالنكاحُ -الّذي هو الغِشيَانُ- هو الّذي جَبَلَ اللهُ عليه الخَلْقَ، لِمَّا رَكَّبَ فيهم
(١) اقتبس المؤلِّف هذه الشروط من الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: ٦٣. (٢) هذه الأوصاف مقتبسة من الخصال الصّغير: ٦٤. (٣) من هنا إلى آخر الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ} عند ورودها في المرّة الأولى مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات: ١/ ٤٥١ - ٤٥٢.