قوله (٣): "مَنْ كَسَرَ يَدًا أَوْ رِجْلًا عَمْدًا، أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ" يريد: أنّ القَوَدَ لازمٌ، ليس للجاني أنّ يمتنع منه، ولا للمجني عليه غيره. ولا يُخَيَّر المجنى عليه بينه وبين الأَرشِ كما رُوِيَ عنه (٤) في القتل.
المسألة الثّانية (٥):
قال علماؤنا (٦): والجنايةُ على ضربين:
ضربٌ لا قَوَدَ فيه.
وضربٌ فيه القَوَد.
فأمّا ما لا قَوَدَ فيه، فعلى قسمين:
قسمٌ لا قَوَدَ فيه؛ لأنّه لا تُعْرَفُ فيه المُمَاثَلَة.
وقسمٌ يمتنعُ فيه؛ لأنّ الغالب فيه التَّلَف.
فأمّا ما لا يُستفادُ منه لعَدَمِ المماثلة، فكاللّطمَةِ، قال مالك في "الموّازية" و"المجموعة": لا قَوَدَ فيها، وفيها العُقوبَة. زاد أشهب: ولا في الضَّرْبَةِ بالسَّوطِ أو بالعَصَا إذا لم يكن جُرْحًا؛ لأنّه لا يُعْرَفُ حدّ ذلك، وهو من النَّاس مختلفٌ بالقوّة والضَّعْفِ.
(١) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة ٣٧١ - ٣٧٢. (٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٨. (٣) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٣٦). (٤) أي عن الإمام مالك. (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٨. (٦) المقصود هو الإمام الباجي.