الرّابع: يمسحها بالمنديل، وقد روى مالك؛ أنّ عمر كان يمسحها برجليه ورواه غيره.
الخامس: أنّ يغسل بالأُشْنَانِ (١)، ولست أدري من أين أخذه وقاله أصحابنا، إلّا على تأويل ما ذكرناه في "شرح النّيّرين" وقد كان من مضَى لا يستعمله.
السّادس: يتمضمضُ، وهي سُنَّةٌ قائمة.
السّابع: يغسل يده، وفيه خلافٌ قد تقدّم بيانُه (٢).
الثّامن: يحمد الله.
التَّاسع: يجهر به.
العاشر: ذكر بعضُهم أنّه يعقبه بالصّلاة على النّبىّ، ولستُ أراه، وقد سئل مالك، فقيل له: هل يسمي الله إذا توضّأ؟ قال: لا، أريد أنّ يذبح (٣)!؟.
(١) هو شجر خاص ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الأيدي. (٢) زاد في سراج المريدين: "السّابع: يبالغ في المضمضة. الثّامن: أنّ يدلُّك أسنانه بأصابعه فيها". (٣) "إشارة إلى أنّ التّسمية إنّما هي مشروعة عند الذّبح" قاله ابن العربي في العارضة: ١/ ٤٣.