وجملةُ مذهب مالك (٣) فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.
المسألة الثّالثة:
إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف (٤) القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه (٥).
المسألة الرّابعة (٦):
اختلف العلماء في المعتمر الخارج (٧) إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟
فقال مالك والشّافعيّ (٨): ليس عليه وداع.
وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.
وقولُ مالك أبين (٩)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.
جامع الطّواف
قولها (١٠):"فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة".
(١) لعلّه يقصد الحديث المتّفق عليه الّذي أخرجه البخاريّ (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عبّاس قال: "أُمِرَ النَّاسُ أنّ يكون آخرُ عهدهم بالبيت [طواف الوداع] إلّا أنّه خُفِّفَ عن الحائض". (٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٨٤. (٣) كما في الموطّأ (١٠٨٣) رواية يحيى وانظر النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣٧، وعيون المجالس: ٢/ ٨٥٤. (٤) في الأصل: "طاف" ولعلّ الصواب ما أثبتناه. (٥) كذا، والعبارة قلقة، وهذا القول نسبه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٢/ ١٩٣ إلى طائفة من أصحاب مالك، أمّا قول أهل المدينة من أصحاب مالك -وهو قول سائر الفقهاء-: لا يجزئ طواف الدخول ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوال. (٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٨٣ - ١٨٤. (٧) في الأصل: "الحاج" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار. (٨) انظر البيان للعمراني: ٤/ ٣٦٨. (٩) في الاستذكار: " أقيس". (١٠) أي قول أمّ سلمة زوج النّبي - صلّى الله عليه وسلم - في شكواها إليه، أخرجه مالك في الموطَّأ (١٠٨٤) رواية يحيى.