جنايات ثمّ قام المجني عليه، ففي "المدنية" من رواية محمّد عن مالك: ليس عليه إلّا قيمتها (١).
فرع (٢):
وليس على العاقلة شيءٌ من جناية أمّ الولد؛ لأنّها أَمَة، ولا تحملُ العاقلة إلّا جناية الأحرار.
وقال أبو يوسف: إنَّ لم يفتدها السَّيِّد أعتقها. عليه، وجعلت ديّة قتيلها على العاقلة (٣)، وهذا غيرُ صحيحٍ.
القضاءُ في عمارة المَوَاتِ
مالكٌ (٤)، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لهُ، وَلَيسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".
وهو عن عُروة مُرْسَلٌ (٥).
(١) ووجه ذلك: أنّ الحكم فيها لمّا كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية واحدة. (٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٦. (٣) انظر المبسوط: ٤/ ٣٣٠. (٤) في الموطَّأ (٢١٦٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٩٣)، وسويد (٢٧٨)، ومحمد بن الحسن (٨٣٣)، والشّافعيُّ في الأم: ٧/ ٢٣٠ (ط. النجار). (٥) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٢/ ٢٠٧ "لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث" وانظر التمهيد: ٢٢/ ٢٨٠.