ولو حبس ذِمي دارًا على مسجدٍ، ففي "العُتبِية" من رواية ابن القاسم عن مالك، ورواه معن بن عيسى عنه في نصرانيّة بعثت بدينارٍ إلى الكعبة، قال: يردُّ إليها. ووجه ذلك: أنّ هذه الجهات إنّما يجب أنّ تخصّ بأفضل الأموال وأطيبها.
فرع آخر:
ولو حبسَ مسلم على كنيسةٍ مالًا، فالأظهر عندنا أنّ يردَّ؛ لأنّه صَرَفَ صدقتَهُ إلى وجهِ معصيةٍ، كما لو صرفها إلى شرب الخّمْرِ.
الباب الثّالث (١)
فالأصل والقاعدةُ فيه، قولُه - صلّى الله عليه وسلم -: "لَهُ وَلِعَقِبِهِ" وذلك أنّ إعطاءَ المنافع في العُمرَى والحَبسِ لا يخلو أنّ يكون لغير مُعَيَّنَين، أو لمُعيَّنَين وغير معيّنين، وذلك كمن قال: أعمرتُ هذه الدَّار على ولدي فلان وعَقِبَه، فإنّه يرث الأقرب. وإذا قال: على ولد ولدي، أو قال: على ولدي وولد ولدي، فهذا أرجع فهذا قلنا: يرث الأقرب في قوله: ولدي، بأن يرثها الأقرب، في كلام لهم طويل إنَّ شاء الله.
الباب الرّابع (٢) في معنى العقب
قال مالك (٣): العقب: الولد ذكرًا كان أو أُنثَى، وليس ولد البناتِ عقبًا ذكرًا كان أو أُنثَى. وقاله عبد الملك.
(١) هذا الباب مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٢٣ باختصار. (٢) هذا الباب بمسألتيه وفرعه مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٢٤ - ١٢٥. (٣) في رواية ابن القاسم عنه في "المجموعة" نصّ على ذلك الباجي.