أمّا المشيُ، فرُوِيَ فيه حديث الحارث عن عليّ؛ أنّه قال: السُّنَّةُ أنّ يخرجَ ماشيًا (٣).
قال الإمام: لم يثبت في هذا الباب شيءٌ، إلّا أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال "مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ الله حَرَّمَهَا الله على النَّارِ"(٤).
المسألة الثّانية (٥):
جمهورُ العلماء يستحبُّونَ الرُّجوع يوم الفطر من طريق آخر.
وقال أبو حنيفة: يستحبُّ له ذلك، فإن لم يفعل فلا حَرَجَ (٦).
قال الإمام (٧): ورأيتُ للعلماء في معنى رجوعه -عليه السّلام- من طريقٍ آخر ثلاث روايات (٨)، أَوْلاَهَا عندي -واللهُ أعلم- ليرى المشرِكُون كَثْرَةَ عَدَدِ المسلمين ويغلظ (٩) بذلك عليهم.
المسألة الثّالثة (١٠):
اختلفَ العلماءُ فيمن فاتَهُ العيد مع الإمام:
(١) في الموطَّأ: ١/ ٢٥٦ "العبد". (٢) انظرها في العارضة: ٣/ ٢. (٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٩٦)، والترمذي (٥٣٠) وقال: "هذا حديث حسنٌ" والبيهقي: ٣/ ٢٨١. (٤) أخرجه البخاريّ (٩٠٧) من حديث أبي عَبْسٍ، بلفظ: " ... حرَّمَهُ الله على النّار". (٥) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٥٧٢. (٦) انظر مختصر الطحاوي: ٣٧. (٧) الكلام موصول لابن بطّال. (٨) في شرح ابن بطّال: "طريق أخرى تأويلات كثيرة". (٩) في شرح ابن بطّال: "ويرهب". (١٠) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٥٧٣.