وقال ابنُ الجلّاب (٢): أليس على النّاسِ التَّصدُّق بِوَزنِ شَعْر المولود ذهبًا أو وَرِقًا، فمن فعله فلا بأس به".
وقال مالك في "العتبيّة" (٣): "ما ذلك من عمل النّاسِ" ومعناه: أنّه ليس بلازمٍ (٤).
المسألةُ التّاسعةُ (٥):
قال علماؤنا: ويُستَحبُّ أنّ يحلق شعره يوم سابعه، وقالَهُ ابنُ حبيب.
وقال ابنُ شعبان: هو معنى قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى" (٦).
البابُ الثّاني العمل في العقيقة
وفيه أحاديث كلُّها صِحَاحٌ:
الحديث الأوّل: حديثُ ابنِ عمر (٧): لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أحدٌ من أَهلِه عَقِيقَةً إِلَّا أَعطَاهُ
إيَّاهَا، فَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِه بِشَاةٍ شَاةٍ عن الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ.
(١) عبارة القاصي في المعونة: ١/ ٦٧١ هي: "جائز حَسَنٌ". (٢) في التّفريع: ١/ ٣٩٦. (٣) ٣/ ٣٨٣ من سماع ابن القاسم عن مالك. (٤) وفسره ابن رشد في البيان والتحصيل: ٣/ ٣٨٥ بقوله: "يريد ليس ذلك ممّا التزم النَّاس العمل به، ورأوه واجبًا، لا أنّه أنكره ورآه مكروهًا، بل مستحبٌ من الفعل". (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٢. (٦) سبق تخريجه صفحة: ٣٢٧ التعليق رقم: ٣ من هذا الجزء. (٧) في الموطَّأ (١٤٤٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٨٧)، وسويد (٤١٨)، وعليّ بن زياد (٣٥)، ومحمد بن الحسن (٦٦٠)، وابن بكير عند البيهقي: ٩/ ٣٠٢.