قوله:"لَمْ يَكُنْ يَسأَلُهُ أحد من أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعَطَاهُ" لأنّها مشروعةٌ، وهي من عمل البِرِّ فكان يُعينُ عليها.
وقوله:"وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ" هذا مذهبُ مالكٍ إِلَّا يُفَاضِلَ في ذلك وهم عنده سواءٌ.
وقال أبو حنيفة (٢) والشّافعىُّ (٣): يَعُقُّ عن الغلامِ بشاتين وعن الجارية بشاةٍ.
وقال ابنُ حبيب: رُوِي ذلك عن عائشة، وذلك حَسَنٌ لمن أَخَذَ بِهِ.
ودليلُ مالك: الحديث المتقدِّم؛ أنّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - عقّ عن الحسن والحسين بشاة شاة، ولا يفعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إِلَّا الأفضل، وقد يفعل الجائز ليُبَيِّن جوازه، ولمّا واظبَ على هذا ثبتَ أنّه الأفضل.
وعند المخالِفِ أبي حنيفة: أنّ الشِّاةَ الواحدة ليست بمجزئةٍ عن الغلام.
ودليلنا على ما نقوله: أنّ هذا ذَبْحٌ مُتَقَرَّبٌ به، فاستوى فيه الذّكر والأنثى، كالأُضحية والهدايا.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٢ مع زيادة يسيرة. (٢) انظر الآثار: ٢٣٨، ومختصر الطحاوي: ٢٩٩، وفي هذين المصدربن النّصِّ على أنّ العقيقة هي تطوع. (٣) في مختصر المزني بشرح الماوردي في الحاوي الكبير: ١٥/ ١٢٦، وبيان خطأ من أخطأ على الشّافعيّ: ٢٨٣. (٤) في الموطَّأ (١٤٤٥) رواية يحيى.