يؤدّب. وقال سائر الفقهاء: يؤدّب ولا يعتق عليه، ولم أر من أشياخنا من فهم هذه المسألة، ويسّرَ اللهُ لي وجه الدّليل فيها، فقلت: إنّما ألزمه مالك العتق لأنّه أَتْلَفَ الرَّقَّ في جزءِ منه، فسرَى إلى غيره كما لو أعتقه، وهذا فيه نظر، بيانُه في كتاب العِتْق.
التّاسعة:
قال علماؤنا (١): لا بأس من أنّ يقول العبد لسيّده: يا سيّدي، قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}(٢) وقال: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا}(٣).
وفي الحديث:"لا يَقُولَنَّ أحَدُكمْ: عَبْدِي، وَليَقُلْ: فَتَايَ. ولا يَقُولَنَّ أَحَدُكمْ لِمَوْلَاهُ: مَوْلَاي؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ"(٤).
ما جاء في البَيْعة
الأحاديث في هذا الباب صحاحٌ خرّجها الأيمّةُ من طرقٍ.
الإسناد:
قال الإمام: حديث مالك في هذا الباب مشهور، وحديث عُبَادَة في "البخاريّ"(٥) و"مسلم"(٦) -وكان ممّن شَهِدَ بَدْرًا، وهو أَحَدُ النُّقَباءِ ليلةَ العَقَبَة-: أنَّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال -وحَوْلَهُ عِصَابَةٌ-: "بَايعُونِي عَلَى أنّ لَا تُشْرِكُوا باللهِ شَيْئًا، ولا تَسْرِقُوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقتُلُوا أولادَكُم، ولا تأْتُوا بِبهْتَانٍ، ولا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ".
(١) المراد هو الإمام الباجي في المنتقى: ٧/ ٣٠٦، وقد اقتبس المؤلِّف منه الفقرة الأولى. (٢) يوسف: ٢٥. (٣) آل عمران: ٣٩. (٤) أخرجه مسلم (٢٢٤٩) عن أبي هريرة. (٥) الحديث (١٨). (٦) الحديث (١٧٠٩).