وإنّما هي في يدِهِ على وجه إجازة، وفي "العُتْبِيَّة"(١) من رواية سحنون عن ابنِ القاسم أنّه تؤخذ منهم أموالهم من العَيْنِ والرَّقيق وغير ذلك.
قال محمّد (٢): إِنّما يؤخذ منهم ما كان بأيديهم يوم الفتح (٣). والصّحيح ما تقدّم في الحكم فيهم.
بابُ الدَّفنِ في قبر واحدٍ من ضرورة وإنفاذ أبي بكر - رضي الله عنه - عدَة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعد وفاته
مالك (٤)، عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَةَ المازني؛ أنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرو بْنَ الجَمُوحِ، وَعَبْدَ اللهِ بْن عَمْرو بنِ حرامٍ، الأَنْصَاريَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّينِ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قبْرُهُمَا مِمَّا يَلِى السَّيْلَ، وَكانَا في قَبرٍ وَاحِدٍ ...
الإسناد:
قال القاضي - رضي الله عنه -: هذا حديثٌ بَلاغٌ وَيُسْنَدُ (٥)، ولكنه من مستغربات مالك.
(١) ٢/ ٢٠٣، ١٣/ ٢٣٥، وعنها ابن أبي زيد في النوادر: ٤٦١. (٢) هو ابن الموّاز، وقد أورد هذا القول ابن أبي زيد في النوادر: ٤٦١. (٣) ووجه هذا القول: أنّ ما اكتسبه ملك له، وما ترك بيده فعلى من افتتح الأرض، وإنّما تركه على وجه العون. (٤) في الموطَّأ (١٣٤٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩٣٨)، والقعنبي عند ابن سعد في الطبقات: ٣/ ٥٦٢، وعند ابن شبة في تاريخ المدينة: ١/ ١٢٧ - ١٢٨. (٥) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٩/ ٢٣٩ "هكذا هذا الحديث في الموطَّأ مقطوعًا، لم يختلف على مالك فيه، وهو يتَّصلُ من وجوه صحاح بمعنَى واحد متقارِبٍ".