والكلام في الفروع في هذا البابِ كثيرةٌ لبابها ما ذكرناه لكم في هذه العاجلة، فاقتصروا على ذلك تنتفعوا إنَّ شاء الله تعالى.
باب ماجاء فيمن يضطرّ إلى المَيْتَة
قال الإمام: لم يُسنِد مالك في هذا الباب حديثًا، وإنّما اقتصرَ على الآثار والنَّظر، وفيه بين العلّماءِ كلامٌ طويلٌ، ولا بُدَّ من تفسير الآيةِ المطابقةِ لهذا الباب. قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية (١).
العربية:
قال علماؤنا:"إنّما" هي كلمةٌ موضوعةٌ للحَصْرِ بمعنى، النّفي والإثباتِ، فتُثْبِت ما يتناوله الخطّاب وتَنْفِي ما عدَاهُ، وقد حصَرَت هاهنا المحرَّم، ولاسيَّما وقد جاءت عَقِيبَ المحلَّل فقال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} الآية (٢)، فدلّ بهذه الآية على الإِباحةِ على الإطلاق، ثمّ عقَّبَها بالتّحَريم بكلمة "إنّما" الحاصرة، فاقتضَى ذلك الإيعاب للقسمين.
وقرله:{الْمَيْتَةُ} وهي في الإطلاق تقتضي العُرْف.
والمرادُ بالآياتِ حُكُمًا ما مات من الحيوان حَتْفَ أَنْفِهِ من غيرِ قتلٍ بذكاةٍ أو
(١) البقرة: ١٧٣، وانظر هذا الرح في أحكام القرآن: ١/ ٥١ - ٥٩. (٢) البقرة: ١٧٢.