مالك (١)؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ ثلاثًا عامَ الحُدَيبية، وعام القَضِيَّة، وعام الجِعْرَانَة.
الإسناد (٢):
هذا حديثٌ بلاغٌ؛ ويتّصل من وجوه صِحَاحٍ.
وذكر البزّار (٣) بإسنادٍ صحيحِ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاثًا كلّها في ذي القعدة، إحداهن زمان الحُدَيْبِية، والأخرى في صُلح قريش، والأخرى (٤) من مرجعه من الطائف ومن حُنَين من الجِعْرَانة.
والحُجَّة ما قاله ابن المسيِّب لسائله: قدِ اعتمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قبل أنّ يَحُجَّ" (٥). وهذا ما لا خلاف فيه أنّ عمرته كانت قبل حَجَّتِه.
وذكر أبو داود (٦) بإسناده عن ابن عمر، قال: "اعتمرَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - قبل أنّ يَحُجَّ" وإنّما اعتمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في أشهر الحجّ على ما ذَكَرَهُ العلّماء، ليري أصحابه أنّ العمرة في أشهر الحجّ جائزة، خلافًا لما كان عليه المشركون في جاهليّتهم.
الفقه في ثلاث مسائل:
الأولى (٧):
قوله (٨): "اعتمرَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - ثَلاثًا" هو الصّحيح على مذهب مالك، ومن
(١) في الموطَّأ (٩٧١) رواية يحيى. (٢) جلُّ كلامه في الإسناد مستفاد من الاستذكار: ١١/ ١٩٥ - ٢٠١. (٣) كما في كشف الأستار: ٢/ ٢٨ وأورده الهيثمي في مجمع الزواند: ٣/ ٢٧٩ عن جابر موصولًا، وقال: "رواه البزّار ... ورجاله رجال الصّحيح". (٤) جـ:"والثّالثة". (٥) أخرجه مالك في الموطَّأ (٩٧٣) رواية يحيى. (٦) في سننه (١٩٧٩) ط. عوامة، والحديث أخرجه البخاريّ (١٧٧٤) أيضًا. (٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: ٢/ ٢٢٥. (٨) أي قول، مالك بلاغًا في الموطَّأ (٩٦١) رواية يحيى.