قال عبد الوهّاب (١): "وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ" ثمّ رجع مالك، فقال: لا يتبعه إِلَّا في عدمه أو في غيبته (٢). قال عبد الوهّاب (٣): "وهو قول عبد الملك".
الفصل الخامس (٤) في رفق الطّالب بالغريم أو الحميل
ووجه ذلك: أنّ الطّالب قد يَهَبُ حقَّه للغريم أو الحميل، أو يؤخّر أحدهما. فأمّا الهِبَة، فإن وهبَ الغريمُ فقد بَرِيءَ الحميلُ؛ لأنّ الهِبَة كالاقتضاء.
فرع:
ومن أخذ حميلًا بثمنِ سِلعةٍ، على أنّ له أنّ يأخذ أيّهما شاءَ، فمات الغريم، ثمّ أراد أنّ يطالب الحميل ففي "العُتبِيَّة"(٥) و"الموّازية" عن مالك: يحلف ما وضع إِلَّا للميِّت وهو على حقّه، قال محمّد: فيها شيءٍ، وقال في موضع آخر: فيها نظر.
وأمّا إنَّ أخذ الغريم ففي "العُتبِيَّة"(٦) و"الموّازية" لأشهَب عن مالك: إنَّ أخذه سنة
فالحبالةُ ثابتة، إِلَّا أنّ للحميل أنّ يمنع التأخير ويقول: أخاف أنّ يفلس، فليس له التّأخير.
(١) في المعونة: ٢/ ١٢٣٣. (٢) ووجه هذا القول: أنّه وثيقة بالحقِّ، فلم ينتقل إليه إِلَّا مع تعذُّر استيفاء الحقّ من محلّه كالرّهن. (٣) في المعونة: ٢/ ١٢٣٣. (٤) هذا الفصل بفرعه مقتبس من المنتقي: ٦/ ٨٨. (٥) ١١/ ٣٠٢ في سماع أشهب وابن نافع، رواية سحنون، من كتاب الأقضية. (٦) ١١/ ٣٠٢ في سماع أشهب وابن نافع، رواية سحنون، من كتاب الأقضية.